أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : العدد الذي تقام به الجمعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
العدد الذي تقام به الجمعة
معلومات عن الفتوى: العدد الذي تقام به الجمعة
رقم الفتوى :
7401
عنوان الفتوى :
العدد الذي تقام به الجمعة
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
علم أن من شروط الجمعة اكتمال عدد 40 مصليًا وعددنا أكثر مر من المائة معظمنا لا يأتي للصلاة ولا يزيد عدد من يحضر الجمعة على ثلاثين مصليًا هل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة، أو نصلي صلاة ظهر؟
نص الجواب
الحمد لله
إن كان هذا المسجد الذي تصلون فيه قد اعتمد من الجهة المختصة لصلاة الجمعة فإنكم تصلون فيه ولو نقص عددكم عن الأربعين، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمعة لا تتقيد بعدد الأربعين، لأنه لم يقم دليل صحيح على اشتراط الأربعين.
فصلاتكم الجمعة صحيحة، ولكن يجب عليكم المناصحة لهؤلاء وتخويفهم بالله عز وجل ووعظهم وتذكيرهم بالعقوبة، فإن أجدى فيهم ذلك وإلا فعليكم أن ترفعوا بشأنهم ليأخذ على أيديهم ولاة الأمور مهما أمكنكم ذلك فإنكم مسئولون عنهم. والمسلم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب عليه النصيحة لإخوانه المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة" قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/74) من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه.].
فيجب عليكم مناصحتهم وعلاجهم. أو رفع أمرهم إلى من يلزمهم بأمر الله عز وجل إذا كان هناك من يقوم بهذا العمل ولا تبرأ ذمتكم بدون هذا. ولا يكفي أن تقولوا: نحن نصلي ونتركهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة والمقدرة.
قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/69)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: